الأحكام الفقهية المتعلقة بالخيل في المذهب الحنبلي
DOI:
https://doi.org/10.63312/2439-001-002-006الكلمات المفتاحية:
الخيل، الفرس، لحم، عَسْبٌ، المُسابَقةُ، آلة، تذكية، لَبَنٌالملخص
العنوان: الأحكام الفقهية المتعلقة بالخيل في المذهب الحنبلي.
الموضوع: محاولة تقصي أحكام الخيل على المذهب الحنبلي، ومعرفة أهم الفروع الفقهية المتعلقة بذلك.
أهداف البحث: الوقوف على أحكام الخيل في المذهب الحنبلي، وجَمْعُ ما تفرَّق منها في بحثٍ؛ ليَسهُلَ الاطِّلاع عليها، والتَّعرُّف على أحكامها.
منهج البحث: المنهج الاستقرائي التحليلي.
نتائج البحث: أنَّ لحم الخيل حلالٌ مُباحٌ، وكذا لَبَنُه، وأنَّ السُّنَّةَ في ذكاتِها الذبح، كالغنم والبقر ونحوها، وأنها إذا اتُّخِذَتْ للقُنيةِ لا زكاةَ فيها، وأنَّ بَيْعَ عَسْبِ الفَحل مُحرَّمٌ، وعَدَمُ جوازِ أَخْذِ العِوَضِ في المُسابقاتِ، إلَّا على النَّصل والحافر والخُفِّ، وأنَّ لآلةِ الخيلِ أحكامًا، منها: حُرمةُ تَحْليَتِهِ، ووُجوبُ الزَّكاةِ فيه إنْ حُلِّيَ، وصِحَّةُ وَقْفِهِ.
التوصيات: يُوصي الباحث ببحث المسائل المتعلقة بآلة الخيل؛ فهي مسألة لم أَجِدْ مَن بحث فيها بإسهابٍ وتَوَسُّعٍ في المذهب الحنبليِّ وخارِجَهُ، وهي مُستحقَّةٌ لذلك، قد استجَدَّ في عصرنا الحديث صورٌ كثيرةٌ جدًّا لعَسْبِ الخيل، تَزيدُ على العشرين -بعد سُؤالِ أَهْلِ الخبرةِ، ومُباحَثةِ أَهلِ الفضل والعلم- تَستحِقُّ أنْ تُدرَسَ وتُفرَدَ ببَحثٍ.


